كلاًّ من النماء والتلف في مدّة الخيار من مال المشتري (١) ، وهي وإن اختصّت بنوع من الخيار إلاّ أنّه يتعدّى عنه إلى باقي الأقسام بمعونة عدم القائل بالفرق.
( وقيل ) كما عن الإسكافي والطوسي : يملك ( به وبانقضاء الخيار ) مع عدم الفسخ ، إمّا مطلقاً ، كما عن الأوّل (٢) ، أو بشرط كون الخيار للبائع أو لهما وإلاّ فكالأوّل ، كما عن الثاني في نقل (٣) ، أو يخرج عن ملك البائع خاصّة وإن لم يدخل في ملك المشتري ، كما في آخر (٤).
ولا مستند للثاني ، سيّما على النقل الأخير ، مع اندفاعه بالنصّ الماضي والآتي.
وللإسكافي الأصل ، والنصوص المستفيضة في خيار الحيوان ، الظاهرة في كون التلف من البائع قبل انقضاء مدّته واستمراره إلى أن يصير المبيع بانقضاء الخيار للمشتري ، ومرّ بعضها في بحثه (٥).
ويذبّ عن الإيراد بالأخصّية بما يذبّ به عنه في الأخبار السابقة ، وحينئذٍ فيحصل التدافع بين هذه وتلك.
ومقتضى وجوه التراجيح العدول عن هذه إليها ؛ لأرجحيّتها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ؛ وتأيّدها بما مرّ من الأدلّة السابقة ؛ مضافاً إلى صراحة الدلالة ، والمخالفة لما عليه العامّة كافّة ، كما حكاه بعض الأجلّة.
__________________
(١) راجع ص : ٣٠٢.
(٢) حكاه عنه في المهذب البارع ٢ : ٣٨٥.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٣٤٩.
(٤) انظر المختلف ٣٤٩ ، وهو في الخلاف ٣ : ٢٢.
(٥) راجع ص : ٢٩٥.