ومثله المنقوش منهما على الجدران والسقوف بحيث لا يحصل منهما شيء يعتدّ به على تقدير نزعه منهما.
( ويجوز إخراج الدراهم ) والدنانير ( المغشوشة ) بنحو من الصفر والرصاص ونحوها ، والمعاملة بها ( إذا كانت معلومة الصرف ) والرواج بين الناس ، بأن يعامل بها مطلقاً وإن جهل مقدار الخالص منهما ، بجنسهما كان أو غيرهما ، لكن بشرط في الأوّل قد مضى (١).
( ولو لم تكن كذلك ) بأن لا يتعامل بها في العادة ، وكانت مهجورة في المعاملة ( لم يجز ) إنفاقها ( إلاّ بعد بيانها ) وإظهار غشّها إذا كان ممّا لا يتساهل به عادةً ، بلا خلاف في المقامين ، بل في المختلف الإجماع عليهما (٢) ؛ هو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، والعمومات في الأوّل ، ولزوم الغشّ المحرّم بالنصّ والإجماع في الثاني.
وبهما يجمع بين الأخبار المختلفة المجوّزة لإنفاقها مطلقاً ، كالصحاح ، في أحدها : عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : « لا بأس بإنفاقها » (٣).
ونحوه الآخران ، لكن بزيادة شرط فيهما وهو زيادة الفضّة عن الثلثين ، كما في أحدهما (٤) ، أو كونها الغالب عليها ، كما في الثاني (٥) ،
__________________
(١) راجع ص : ٣٩٨٨.
(٢) المختلف : ٣٩٥.
(٣) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٩ ، الوسائل ١٨ : ١٨٥ أبواب الصرف ب ١٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠ ، الوسائل ١٨ : ١٨٦ أبواب الصرف ب ١٠ ح ٣.
(٥) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، الإستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣١ ، الوسائل ١٨ : ١٨٦ أبواب