ولعلّه وارد بتبع العادة في ذلك الزمان من عدم المعاملة بها إلاّ إذا كانت كذلك.
والمانعة له كذلك ، كالخبر المنجبر ضعف سنده بوجود ابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياته فيه : قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فأُلقي بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهماً منها ، فقال : « أيش هذا؟ » فقلت : ستوق ، فقال : « وما الستوق؟ » فقلت : طبقتين من فضّة وطبقة من نحاس وطبقة من فضّة ، فقال : « اكسر هذا فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه » (١).
بحمل الأدلّة على الصورة الأُولى والثانية على الثانية بشهادة ما مرّ من الأدلّة ، وخصوص الصحيحين ، في أحدهما : عندنا دراهم يقال لها الشاهية يحمل على الدراهم دانقين ، فقال : « لا بأس به إذا كان يجوز بين الناس » (٢).
وفي الثاني المروي في الكافي : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، قال : « إذا كان يجوز بين الناس فلا بأس » (٣).
لكن رواه في التهذيب بإسقاط الناس وتبديله بلفظ ذلك ، وقراءة البيّن بتشديد الياء فعلاً ماضياً لا ظرفاً ، وظاهره حينئذٍ المنع عن الإنفاق إلاّ بعد البيان ، فيكون من روايات المنع ، لكن مقيّداً بعدم البيان ، مصرّحاً بالجواز بعده (٤).
وبه مضافاً إلى الاتّفاق يقيّد إطلاق الرواية المتقدّمة بالمنع ، بحملها
__________________
الصرف ب ١٠ ح ٤.
(١) التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٦ ، الإستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٣ ، الوسائل ١٨ : ١٨٦ أبواب الصرف ب ١٠ ح ٥.
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٣١ ، التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٥ ، الإستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٢ ، الوسائل ١٨ : ١٨٧ أبواب الصرف ب ١٠ ح ٦ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٢ ، الوسائل ١٨ : ١٨٥ أبواب الصرف ب ١٠ ح ٢.
(٤) التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٧.