وإنّما المحتاج إلى الدلالة ما إذا تلف المبيع بعده والخيار للمشتري وبالعكس ؛ لمخالفة الحكم فيهما للقاعدة المتقدّمة جدّاً ، ولا إشكال فيه أصلاً بعد قيام النص والفتوى بإثباته فيهما ، فيكون كلّ منهما بهما عن القاعدة مستثنى.
كما أنّ الحكم في الصورتين الأخيرتين موافق لمقتضى القاعدة على القول بعدم الملكية بمجرّد الصيغة ، مع تأيّد أولاهما بأخبار خيار الحيوان ، فلا يحتاج إلى دلالة ، وإنّما المحتاج إليها عليه الحكم في الصورتين السابقتين ، ولعلّها عند القائل به الإجماع وأخبار خيار الشرط ، دون النصوص الواردة في خيار الحيوان ، لاختصاصها مع الضميمة بالصورتين الأخيرتين اللتين لا يحتاج على هذا القول فيهما إلى دلالة.
ثم كلّ ذا مع التلف في صورة اختصاص الخيار بأحدهما ، وأمّا التلف في الخيار المشترك فهو من المشتري إن كان التالف المبيع ، ومن البائع إن كان الثمن ، على الأشهر ، وبه صرّح جمع (١) ، من دون خلاف يعرف ، وبه صرّح بعض (٢).
وهو كذلك بناءً على الأشهر الأظهر من حصول التملّك بمجرّد العقد ، ويشكل على القول الآخر ؛ فإنّ اللازم عليه كونه بعكس الأوّل ، عملاً بقاعدته ، مضافاً إلى ورود النص به ، كما قيل (٣).
( ولو تلف ) كلّ من المبيع أو الثمن ( بعد ذلك ) أي انقضاء الخيار كان لهما أو لأحدهما ( كان ) التلف ( من المشتري ) في الأوّل ، ومن
__________________
(١) منهم : العلاّمة في القواعد ١ : ١٤٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٥٢٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٤٢٠ ، والبحراني في الحدائق ١٩ : ٣٧.
(٢) الكفاية : ٩٣.
(٣) انظر الحدائق ١٩ : ٧٥.