قبض المبيع بعد ثلاثة أيّام ، وغير ذلك احتيج إلى تعريفه ، وحيث لم يرد فيه نصّ كلّي يتضمّنه وجب الرجوع فيه إلى العرف.
وقد اختلف فيه الأصحاب بعد اتّفاقهم على أنّه ( هو التخلية ) بينه وبينه بعد رفع اليد عنه ( فيما لا ينقل ) خاصّة ( كالعقار ) ونحوه على أقوال ، أحدها ما اختاره الماتن في الشرائع (١) ، وإليه أشار هنا بقوله : ( وكذا ) هو التخلية ( فيما ينقل ) محتجّاً بأنّه استعمل في التخلية إجماعاً فيما لا ينقل ولا يحوّل ، فيجب أن يكون كذلك في غيره ، ويكون حقيقة في المعنى المشترك ، إذ لو استعمل في المنقول بمعنى آخر لكان إما حقيقة فيهما فيلزم الاشتراك ، أو مجازاً في الآخر فيلزم المجاز ، وكلاهما على خلاف الأصل.
وفيه نظر ؛ لوجوب المصير إلى أحدهما بعد قيام الدليل عليه ، كما يأتي ، مع أنّ استعمال القبض في التخلية في المنقول خلاف المفهوم والمتبادر منه في العرف واللغة ، بل المتبادر منه عرفاً عند الإطلاق هو القبض باليد ، وبه صرّح جماعة من أهل اللغة (٢) ، فاللازم الاقتصار عليه ، إلاّ ما قام الإجماع على إرادة الخلية منه ، وهو إنّما يكون في غير المنقول خاصّة.
وكذا لا يجب اعتبار شيء زائد عليه من النقل إلاّ ما قام الدليل على اعتباره ، فيعتبر إن تمّ ، فتأمّل جدّاً.
ومع ذلك تردّه المعتبرة الآتية ظاهراً ، فلا وجه لهذا القول أصلاً.
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٢٩.
(٢) منهم : الفيروزآبادي في القاموس ٢ : ٣٥٤ ، وابن الأثير في النهاية ٤ : ٦ ، والفيومي في المصباح المنير : ٤٨٨ ، والطريحي في مجمع البحرين ٤ : ٢٢٦.