( وقيل : ) إنّه ( في القماش ) ونحوه ممّا يتناول باليد ، كالدراهم والدنانير والجواهر ( هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان ) كالعبد والبهيمة ( هو نقله ) وإن اختلف فيهما ، ففي الأوّل بأن يقيمه المشتري إلى مكان آخر ، وفي الثاني بأن يمشي به إلى مكان آخر ، وفي المكيل والموزون الكيل والوزن ، تحقيقاً أو تقديراً ، كأن يخبر بهما مع تصديق المشتري له بهما مثلاً مع رفع اليد عنه ، على قول. صرّح بهذا القول شيخنا في المبسوط ، وتبعه ابن البراج وابنا حمزة وزهرة (١) ، مدّعياً عليه الإجماع ، إلاّ أنّه جعله في المنقول مطلقاً هو النقل خاصّة ؛ وهو الحجة في الجملة.
مع اعتضاده كذلك بالشهرة المحكيّة في كلام جماعة ، كالمهذب (٢) وابن المفلح ، وبفتوى كثير من متأخّرين الطائفة ، كالشهيدين في اللمعتين وشراح الكتاب وغيرهم (٣) ، ويعضده العرف أيضاً في الجملة ، كما صرّح به جماعة (٤) ، ويشهد له في الجملة بعض المعتبرة ، كالصحيح : عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه الذي قام عليه » (٥).
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٢٠ ، ابن البراج في المهذب ١ : ٣٨٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.
(٢) انظر المهذب البارع ٢ : ٣٩٨.
(٣) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٥٢٣ ، المهذب البارع ٢ : ٣٩٨ ، المقتصر : ١٧٣ ، التنقيح ٢ : ٦٦.
(٤) منهم : العلامة في المختلف : ٣٩٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٦٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٩٦.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٦ ، الوسائل ١٨ : ٦٨ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١١.