والخبر الذي قصور سنده من جميع الوجوه بالشهرة منجبر : في رجل اشترى متاعاً من آخر وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك إن شاء الله تعالى ، فسرق المتاع ، من مال مَن يكون؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ ماله إليه » (١).
والمناقشة فيهما بضعف الدلالة ، من حيث إنّ ظاهر الاولى أنّ البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يزن ، وذلك لا يدلّ على كون القبض ذلك بضمّ السؤال ؛ إذ يصحّ جواب السائل هل يجوز قبل القبض؟ بأنّه لا يجوز قبله بدون أحد الأمرين. والثانية أنّه يعتبر في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري نقل المتاع وإخراجه من بيته ، وليس فيه تفسير القبض بكونه عبارة عمّا ذا ، مع أنّ ظاهرها أنّه يعتبر في انتقال الضمان الإخراج من بيت البائع ، ولا قائل به.
مدفوعة ، بظهور الاولى في ارتفاع المنع تحريماً أو كراهة بأحد الأمرين ، فليكونا قبضاً ، للإجماع على عدم ارتفاعه إلاّ به ، فالإجماع شاهد عليه ، ولعلّه مراد شيخنا في المختلف من قوله بعد نقلها : فجعل عليهالسلام الكيل والوزن هو القبض ، للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه (٢).
وبنحوه يجاب عن الثانية ، وبه صرّح في المهذب ، فقال في تقريب جعل النقل فيها هو القبض لتعليله زوال الضمان به : ولا خلاف في أنه معلّل بالقبض (٣). وبه يندفع ما أُورد عليها من الاعتراض الآخر.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧١ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٢١ / ٨٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٣ أبواب الخيار ب ١٠ ح ١.
(٢) المختلف : ٣٩٣.
(٣) المهذب البارع ٢ : ٣٩٩.