وهنا أقوال أُخر ، منها : ما اختاره شيخنا في الدروس من أنّه في الحيوان نقله ، وفيما يعتبر باعتبار مخصوص لدفع الجهالة كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد (١) ؛ استناداً في الكيل والوزن إلى الصحيح المتقدّم ، وفي النقل إلى ما مرّ من الخبر.
وهو حسن ؛ لما ظهر ، إلاّ أنّ إلحاق المعدود بالمكيل والموزون قياس ، والفرق بين الحيوان وغيره ضعيف.
ومنها : الاكتفاء بالتخلية مطلقاً بالنسبة إلى نقل الضمان لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبل القبض (٢). والعرف يأباه والأخبار تدفعه.
ومنها : ما في المختلف من أن المبيع إن كان منقولاً فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه هو ذلك أو الكيل والوزن (٣).
والفرق بينه وبين المشهور من وجهين الاكتفاء عليه في المنقول بقبض اليد من دون احتياج إلى النقل ، وفي المكيل والموزون بهما من دون احتياج إلى الكيل والوزن ، ولا يكتفى في المقامين بشيء من ذلك على المشهور ، بل لا بدّ من النقل في الأوّل ، وأحد الأمرين في الثاني ، فلو قبض باليد فيهما لم يحصل القبض مطلقاً ، والعرف كما ترى يأباه ويوجب المصير إلى هذا القول جدّاً ، لموافقته له ظاهراً. فالقول به لا يخلو عن قوّة لولا ما قدّمناه من الأدلّة ، لكنها للتنزيل على هذا القول قابلة ، ولذا أيّده القائل به بما قدّمناه من المعتبرة.
__________________
(١) الدورس ٣ : ٢١٣.
(٢) قال به في الدروس ٣ : ٢١٣.
(٣) المختلف : ٣٩٣.