التصريح في بعض الصحاح المتقدّمة (١).
هذا إذا وكّله في القبض دون الصرف. ولو وكّله فيه خاصّة أو مع القبض فالمعتبر مفارقة الوكيل لمن وقع معه العقد دون المالك. والضابط أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدين سواء كانا مالكين أو وكيلين.
( ولو اشترى منه دراهم ) بدنانير أو بالعكس ( ثم اشترى بها ) أي بتلك النقود المبتاعة ( قبل القبض ) لها من البائع ( دنانير ) أو دراهم ( لم يصحّ ) البيع ( الثاني ) مطلقاً ، وكذا الأوّل إن تفرّقا قبل التقابض أيضاً ، على الأشهر بين أصحابنا.
استناداً في الأوّل إلى أنّه باع ما لا يملك ، بناءً على توقّف ملك العوض في الصرف على التقابض قبل التفرّق ، الغير الحاصل فيه بحكم الغرض.
وفي الثاني إلى عدم التقابض الذي هو شرط في صحّة بيع الصرف.
خلافاً لثاني المحققين والشهيدين (٢) في الأوّل ، فصحّحاه مع التقابض قبل التفرّق ، وألحقاه بالفضولي حينئذٍ.
وللحلّي (٣) ، فالتفصيل بين ما إذا كان النقد المبتاع معيّناً وحصل التقابض في المجلس فالصحة ، وإلاّ ، بأن كان النقد المبتاع في الذمّة ، أو لم يحصل التقابض فيه فضدّها ، لوجود موجبه في الثاني ، ولزوم بيع الدين بالدين في الأوّل.
__________________
(١) في ص : ٣٩٨٠.
(٢) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٨٢ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠١.
(٣) كما في السرائر ٢ : ٢٦٧.