والثمن ) على المتبايعين فوراً ، فيتقابضان معاً لو تمانعا من التقدّم سواء كان الثمن عيناً أو ديناً ، وإنّما لم يكن أحدهما أولى بالتقدّم لتساوي الحقّين في وجوب تسليم كلّ واحد منهما إلى مالكه. وعليه الأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، وفاقاً للإسكافي (١).
خلافاً للمبسوط والخلاف والقاضي والحلّي وابن زهرة العلوي (٢) ، فحكموا بإجبار الحاكم البائع على الإقباض أوّلاً بعد التمانع ؛ لأنّ الثمن تابع للمبيع.
ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لهما ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معاً مع إمكانه ، كما يجبر الممتنع من قبض ماله.
ويجوز اشتراط تأخير إقباض أحد العوضين مدّة معيّنة والانتفاع به منفعة معينة ؛ لأنه شرط سائغ ، فيدخل تحت العموم.
ولا يجب على المشروط له فوريّة الإقباض ، بل له التأخير إلى الأجل. ولا كذلك غيره ، فإنّه يجب الإقباض عليه فوراً ؛ للأصل ، واختصاص المخرج عنه بمن له الشرط.
( و ) حيث إنّ ( القبض ) من الأُمور المعتبرة شرعاً لما يترتّب عليه من الأحكام بالنسبة إلى الوصيّة والرهن والهبة ، فإنّ للقبض فيها مدخلاً باعتبار شرطيّته للصحة أو اللزوم ، وكذا بالنسبة إلى البيع ، إذ من أحكامه فيه انتقال ضمان المبيع مثلاً إلى المشتري بعده مع عدم الخيار له ، وكونه على البائع قبله ، وجواز بيع ما اشتراه بعده مطلقاً ، وتحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه ، وجواز فسخ البائع مع تأخير الثمن وعدم
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٣٩٥.
(٢) المبسوط ٢ : ١٤٨ ، الخلاف ٣ : ١٥١ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٩٥ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٣٠٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.