شهراً؟ قال : « لا بأس » (١).
وفي الموثق : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها وأنا أُربحك ، فأبيعه جبّةً (٢) تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً وأُؤخّره بالمال ، قال : « لا بأس » (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٠٦ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٥ أبواب أحكام العقود ب ٩ ح ٥.
(٢) في « ق » و « ت » وبعض المصادر : حبّة.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٧ ، الوسائل ١٨ : ٥٥ أبواب أحكام العقود ب ٩ ح ٤.