درهماً طازجياً بدرهم غلّة ، قال : « لا بأس » (١).
وهو كما ترى لا دلالة فيه على المطلوب أصلاً ، فأوّلاً : بتضمنهما جعل إبدال الدرهم بالدرهم شرطاً في الصياغة ، لا بيعهما بشرطها ، وأحدهما غير الآخر جدّاً.
وثانياً : بتضمّنها إبدال درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغلّة ، وقد ذكر جماعة من أهل اللغة (٢) أنّ الطازج هو الخالص والغِلّة غيره وهو المغشوش ، وحينئذٍ فالزيادة الحكميّة وهي الصياغة في مقابلة الغشّ ، وهذا لا مانع عنه مطلقا ، لا في هذه المسألة ولا في غيرها ، ولا في الحكميّة ولا في غيرها ، وعلى هذا يصحّ الحكم ويتعدّى لكن لا في مطلق الدرهم ، كما ذكروه ، بل ما شابه موردها ، هذا.
مع مخالفتها الأصل المطّرد من عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين مطلقا ، حكميّة كانت أو عينيّة ، فلا يجوز الاستناد فيما خالفه إلى مثلها مع ما هي عليه ممّا قدّمنا.
فلو بيع الدرهمان بل مطلق الربويات كذلك بطل ، وفاقاً لجماعة ، كالشهيدين والفاضل في المختلف والمحقق الثاني في شرح القواعد والصيمري في شرح الشرائع (٣).
( و ) على العمل بها كما فهموه ( لا يتعدّى الحكم ) إلى غير موردها ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل المتقدّم على المتيقّن من النص
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٠ ، التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧١ ، الوسائل ١٨ : ١٩٥ أبواب الصرف ب ١٣ ح ١.
(٢) منهم ابن الأثير في نهايته ٣ : ١٢٣ ، ابن منظور في لسان العرب ٢ : ٣١٧.
(٣) الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٣٠٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣٨٢ ، المختلف : ٣٥٨ ، جامع المقاصد ٤ : ٢٠٢.