وضعّف بأنّ القبض على نيّة العوض غير قادح مع ظهور العدم ، والعقد لا يقتضي ضمان غير العوض.
وكونه أقرب من المقبوض بالسوم إنّما يجري لو سلّم كون المقبوض بالسوم كذلك ، وهو محلّ النزاع.
وعموم الخبر بحيث يشمل محلّ النزاع في حيّز المنع ، فإنّ الثابت على الآخذ بمقتضى الخبر غير مبيّن ، فجاز كون الواجب على اليد الحفظ أو نحوه إلى الأداء ، ويرشد إليه الأمانات المقبوضة باليد مع عدم الحكم بضمانها ، وإنّما القدر المتّفق عليه وجوب الحفظ خاصّة.
وفي الأخيرين نظر ، فالأوّل بابتناء الفحوى على ثبوت الحكم في المقيس عليه وأنها على تقديره.
والثاني أوّلاً : باستلزامه القدح في الاستناد الى الخبر لإثبات ضمان المأخوذ باليد على الآخذ ، وعدم جوازه في شيء من مواضع الخلاف ، بناءً على ما زعمه من الإجمال ، وهو خلاف الوفاق.
وثانياً : بأقربيّة الضمان من الحفظ إلى سياق الخبر بعد العرض على العرف ، سيّما بعد ملاحظة فهم الأصحاب ، مع أنّ إرادة الأمرين منه أظهر بالإضافة إلى الإطلاق ، وتقييده بأحدهما سيّما الثاني ؛ لمرجوحيّته كما ظهر لا بدّ له من داعٍ ، وليس ، فاللازم العمل على الإطلاق ، وهو كافٍ في الإثبات في الباب وغيره من الأبواب ، فالقول الثاني أقرب إلى الصواب ، وفاقاً للمحقق الثاني وغيره من الأصحاب (١) ، مع أنّه أحوط بلا ارتياب.
ثم الأمانة حيث قلنا بها هل هي شرعيّة يجب ردّها على الفور وإعلام
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ١٩٨ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ١ : ٤٥٣.