استناداً في الأوّل إلى ما مرّ ، وإطلاق تلك المعتبرة ، وهي مستفيضة ، فمنها مضافاً الى ما مضى في صدر الفصل من الموثقين النافي ثانيهما للبأس ، قبل المتن منه المتقدّم (١) ، عن البيضة بالبيضتين والثوب بالثوبين والفرس بالفرسين المعتبرة الأُخر المستفيضة : منها الموثق : « لا بأس بالثوب بالثوبين » (٢).
والخبران (٣) ، أحدهما الموثق : عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً ».
ونحوهما الرضوي ، وزيد في آخره : « لو أنّ رجلاً باع ثوباً بثوبين أو حيواناً بحيوانين من أيّ جنس يكون ، لا يكون ذلك من الربا » (٤).
وهي مع اعتبار أسانيدها ، واستفاضتها ، واعتضادها بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، مضافاً إلى إجماع التذكرة (٥) ما بين ظاهرة بحسب الإطلاق ، وكصريحة بحسب حصر الربويّ في المقدّر بالتقديرين.
ومع ذلك مخالفة لما عليه أكثر العامّة ، بل عامّتهم ، كما سيأتي إليه الإشارة ، ومؤيّدة بفحوى الأدلّة المتقدّمة (٦) الدالّة على جواز بيع أحد
__________________
(١) راجع ص : ٣٩٤٤ الهامش (٥).
(٢) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨ ، الوسائل ١٨ : ١٥٣ أبواب الربا ب ١٦ ح ٤.
(٣) الأول : الكافي ٥ : ١٩١ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الوسائل ١٨ : ١٥٢ أبواب الربا ب ١٦ ح ١. الثاني : الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٧ ، الوسائل ١٨ : ١٥٥ أبواب الربا ب ١٧ ح ٢.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٥٨ ، المستدرك ١٣ : ٣٤٢ أبواب الربا ب ١٤ ح ٢.
(٥) التذكرة ١ : ٤٧٧.
(٦) في ص : ٣٩٤٥.