والروضة (١) ، أخذاً بعموم الآية ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) (٢) الآية ، السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة سوى ما عرفت ضعفه.
ولعلّه لذلك قال الشيخ في الخلاف فيما حكي عنه بتقديم الخمس على الأُمور المزبورة (٣). وهو حسن في الرضخ ، ويوافقه قول الإسكافي بتقدّمه على النفل (٤). قيل : هو بالتحريك ، واصلة الزيادة ، والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئاً من الغنيمة لمصلحة ، كدلالة وإمارة وسرية وتهجّم على قرن أو حصن وتجسيس حال ، وغيرها ممّا فيه نكاية الكفّار (٥).
وضعف فيما عداه ؛ لما مضى من خروج ذلك عن الغنيمة ، فلا يدخل في إطلاق الآية وعمومها.
بل يمكن القول بتقدّم نحو الرضخ على الخمس أيضاً ؛ لعموم النصّ المتقدّم لولا قصور سنده عن الصحة ودلالته عن الصراحة مع عدم جابر له بالإضافة إليه ، كما في الصفر ، لصراحة دلالته فيه وانجبار ضعف سنده بالنسبة إليه بإجماع الغنية (٦).
إلاّ أن يقال بأنّ الظهور كافٍ في الدلالة ، وعمل الأكثر كافٍ في جبر السند.
وفي المختلف قدّم الخمس على الجميع إن لم يشترط الإمام لأرباب
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٥ ، المسالك ١ : ١٥٦ ، الروضة ٢ : ٤٠٣.
(٢) الأنفال : ٤١.
(٣) الخلاف ٤ : ١٩٨.
(٤) على ما نقله عنه في المختلف : ٢٠٣.
(٥) الروضة ٢ : ٤٠٣.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.