ولا تسلّمه نخّاساً ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : شرّ الناس من باع الناس » (١).
ونحوه آخر ، مبدّلاً الصيرفي بالصائغ ، معلّلاً بأنّه يعالج زين أُمّتي (٢).
وظاهرهما كغيرهما اختصاص الكراهة باتّخاذ ذلك حرفة ، دون أن يصدر ذلك منه مرّة ، بل ظاهر بعض المعتبرة عدم الكراهة مطلقاً إذا اتّقى الله سبحانه ، ففي الموثق كالصحيح : « كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله عزّ وجلّ فيه العبد فلا بأس به » (٣). وفي الخبر المعتبر الوارد في الصرف : « خذ سواء وأعط سواء ، فإذا حضرت الصلاة فَدَعْ ما بيدك وانهض إلى الصلاة ، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة » (٤).
ولو لا الشهرة بين الأصحاب وجواز المسامحة في أدلّة الكراهة والاستحباب لكان القول بالإباحة المطلقة من دون كراهة غير بعيد ؛ للأصل ، وما مرّ من المعتبرة ، وقصور سند الروايات المانعة ، واحتمال ورودها مورد الغلبة.
ثم إنّ النصوص والعبارة وغيرها وإن أطلقت المنع عن الأُمور المزبورة والآتية إلاّ أنّه ينبغي التقييد بعدم احتياج الناس إليها ، وإلاّ فيجب عيناً أو كفايةً اتّفاقاً. ولا ينافيه الإطلاق المتقدّم ؛ لوروده مورد الغالب الذي
__________________
(١) الكافي ٥ : ١١٤ / ٤ ، علل الشرائع : ٥٣٠ / ١ ، الوسائل ١٧ : ١٣٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٢ / ١٠٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٦٣ / ٢٠٩ ، علل الشرائع : ١٧٩ ، الخصال : ١٣٨ ، معاني الأخبار : ٤٩ ، الوسائل ١٧ : ١٣٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ٤ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ١١٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٣ / ١٠٣٩ ، الإستبصار ٣ : ٦٣ / ٢١٠ ، الوسائل ١٧ : ١٣٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢٠ ح ٥.
(٤) الكافي ٥ : ١١٣ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٣ / ١٠٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٦٤ / ٢١١ ، الوسائل ١٧ : ١٣٩ أبواب ما يكتسب به ب ٢٢ ح ١.