ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، فقال : « ليس به بأس » (١) ونحوه الآخر (٢) ، والموثق (٣).
وقد حملها جملة من الأصحاب جمعاً بينها وبين القاعدة على صورة الجعالة ، وردّوا ما يترتّب عليها من الجهالة بأنّ المنع عنها فيها إنّما هو لأدائها إلى المنازعة ، وهي هنا منتفية ؛ إذ الواسطة إن زاد في الثمن مهما زاد كانت له الزيادة وإلاّ فلا شيء له بالمرّة ؛ لأنّهما تراضيا على ذلك ، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدّية إلى المنازعة.
وفيه مناقشة ؛ لمنع انحصار العلّة في المنع عنها في الجعالة فيما مرّ ، فقد تكون شيئاً آخر كالغرر الممكن هنا ، لجواز توهّم الدلاّل قدراً يزيد على ذلك ولم يحصل له ، فيقع في الغرر المنهي عنه.
والمسألة محلّ إشكال ، فإنّ اطراح الأخبار الصحيحة من دون معارض صريح مشكل ، ومخالفة القاعدة المعتضدة بالشهرة العظيمة أشكل. إلاّ أنّ في دلالتها نوع مناقشة ؛ فإنّ غايتها نفي البأس مع المراضاة ، ولعلّه لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في عدمها برجوع ربّ المال عمّا قال ، ولا دلالة فيها على لزوم ما قال بحال.
( الثاني : فيما يدخل في المبيع ) عند إطلاق لفظه.
ذكر جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وغيرهم (٤) من غير
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣١ ، الوسائل ١٨ : ٥٧ أبواب أحكام العقود ب ١٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٢ ، الوسائل ١٨ : ٥٧ أبواب أحكام العقود ب ١٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٧ أبواب أحكام العقود ب ١٠ ح ٤.
(٤) المحقق في الشرائع ٢ : ٢٧ ، العلامة في القواعد ١ : ١٤٨ ، والتذكرة ١ : ٥٧٠ ،