( وللدلاّل الزائد ) عليه ( لم يجز ) للدلاّل ( بيع ذلك ) المتاع ( مرابحة ) بلا خلاف ؛ لأنّه كاذب في إخباره ، إذ مجرّد التقويم لا يوجبه.
وللخبر : عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال : « لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعه مرابحة » (١).
( ويجوز لو أخبر بالصورة ) إلاّ أنّه خارج عن وضع المرابحة ( كما قلناه في الأوّل ).
( و ) لو باع زائداً ( يكون للدلاّل الأُجرة ) أُجرة المثل ؛ لأنّه عمل عملاً له اجرة عادةً ، فإذا فات المشروط له شرعاً كما سيأتي رجع إليها.
( و ) تكون ( الفائدة ) والزيادة المشترطة له ( للتاجر ) مطلقاً ، على الأشهر ، سيّما بين من تأخّر ؛ لأنّه نماء ملكه فيتبعه ، مع عدم ما يوجبه للدلاّل سوى الشرط السابق وليس بموجب ( سواء كان التاجر دعاه ) أوّلاً ، كأن قال له : بع هذا بكذا ولك ما زاد ( أو ) كان ( ابتدأه الدلاّل ) فقال له : خبّرني بثمن هذا المتاع واربح عليّ فيه شيئاً لأبيعه ، ففعل ذلك التاجر.
( ومن الأصحاب ) كالشيخين والقاضي والمختلف (٢) ( من فرّق ) بين الصورتين ، فوافق الأكثر في الثانية وخالفهم في الأُولى ؛ استناداً إلى المعتبرة المستفيضة :
منها ـ زيادة على ما مرّ من الخبر الصحيح : في رجل قال لرجل : بع
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٨ ، التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٣ ، الوسائل ٧ : ٥٤ / ٢٣٣ ، الوسائل ١٨ : ٥٧ أبواب أحكام العقود ب ١٠ ح ٣.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٠٥ ، الطوسي في النهاية : ٣٩٠ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٦٩.