وينوي الصلاة على المؤمنين منهم كان قويّاً (١).
وإلى ما قوّاه أخيراً جنح الحلّي في السرائر والفاضل في المختلف (٢). وهو لا يتوجّه على أصل كلّ منهما.
أمّا الحلّي ، فلأنّ عموم ما دلّ على القرعة يشمل المقام أيضاً. وكذلك النصّ باعتبار الصفة لكشفها عن إسلام الموصوف بها ، لا لكونها تعبّداً محضاً ، فلا يشمل غيرها بل يختصّ بها ، وبه يشعر ذيل النص ، لقوله : « لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس ».
نعم لو احتيط بذلك كان محتملاً ، كما قدّمنا.
واعلم أنّ قول الماتن ( ( كما أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) بذلك (في قتلى بدر) مشيراً به إلى ما تضمّنه النصّ المتقدّم يتضمّن الاعتراف بصحّة مضمونه ، ومعه فلا وجه للتردّد المستفاد من النسبة إلى القيل المشعرة بالتمريض ، إلاّ أن يجعل هذا مقول قول القيل ، لا قول الماتن حتّى يستلزم الاعتراف بصحته. أو يكون نظره إلى أنّها قضيّة في واقعة لا عموم لها ، ولذا أعرض عنه في الصلاة كلّ من قال به في الدفن ، فأوجبوا الرجوع فيها إلى الأُصول.
وهو قويّ متين ، سيّما مع عدم وضوح سنده وشبهةٍ ما فيه ، ودعوى الحلّي الشذوذ فيه (٣).
لكن شيء من ذلك لا يبلغ درجة القدح فيه بعد ظهور اعتباره وإن لم يقطع بصحته ، ووهن دعوى شذوذه ، كتخيّل عدم عمومه بأنه في واقعة ، لظهور ذيله في العموم وعدم إناطة الأمر بالخصوص.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٢.
(٢) السرائر ٢ : ٢٠ ، المختلف : ٣٣٨.
(٣) السرائر ٢ : ٢٠.