أحدهما فلأنّ « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » (١) مضافاً إلى فحوى ما دلّ على لحوق الولد بأشرف أبويه في الحريّة ، ففي الإسلام أولى.
وذكر جماعة تبعيّته للسابي المسلم إذا سباه منفرداً عنهما ، كالشيخ والقاضي والإسكافي ، فيما حكاه عنهم الفاضل في المختلف (٢) متنظّراً فيه وفيما وقفت عليه من كتبه. وتبعه جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني (٣).
ولعلّه في محله ؛ لعدم دليل يعتدّ به عليها كليةً إلاّ في الطهارة خاصةً.
فلا بأس بها وفاقاً لجماعة (٤).
لا لما قيل من ظهور عبائر الجماعة في الإجماع عليها (٥).
لمنعه بظهور عبارة الذكرى في تفرّعها على التبعية مطلقاً (٦). فإن قلنا بها كذلك ثبتت ، وإلاّ فلا.
ولا لما في المعالم من أصالة الطهارة ولزوم الاقتصار فيما خالفها على المتيقن المجمع عليه ، وليس إلاّ النجاسة قبل السبي ، وأمّا بعده فيجب المصير إليها ، لعدم المخصّص لها (٧).
لابتنائه على انحصار دليل النجاسة في الإجماع وعدم حجيّة الاستصحاب. ويمنعان بوجود الإطلاق نصّاً وفتوى كما مضى بالتبعيّة في الكفر المقتضية للنجاسة ، خرج منه ما إذا أسلم أبواه أو أحدهما ويبقى
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ ، كنز العمال ١ : ٦٦ / ٢٤٦.
(٢) المختلف : ٣٣١.
(٣) انظر الروضة البهية ١ : ١٢٠.
(٤) منهم : ابن سعيد في الجامع : ٢٣٨ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٩٣٢ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٩.
(٥) كما في مجمع الفائدة ٧ : ٤٦٦ ، وشرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخلوط ).
(٦) الذكرى : ١٤.
(٧) معالم الفقه : ٢٦٠.