الباقي تحته مندرجاً ، وثبوت حجيّة الاستصحاب.
بل لمنع شمول الإطلاق محلَّ البحث ؛ لاختصاصه بحكم التبادر وغيره بغير صورة سبي المسلم.
والاستصحاب إنّما يكون حجّة حيث يسلم عن المعارض ، وفي محلّ البحث ليس بسالم ، لمعارضة استصحاب النجاسة باستصحاب طهارة الملاقي له ، فكما أنّ الأوّل يقتضي بقاء نجاسة المَسبيّ ، فكذا الأخير يقتضي بقاء طهارة ملاقيه.
وهذا أيضاً لا يخلو عن نظر ، فإنّ الأوّل وارد على الثاني فليقطع به إن ثبتت المعارضة بينهما باتّحاد متعلّقهما معنىً ، ولو تغايرا محلاًّ بإجماع ونحوه ، وإلاّ فالواجب العمل عليهما كلّ من محلّه ، ومرجعه حينئذٍ إلى نجاسة المَسبيَّ وطهارة الملاقي. فإن لم يناف الإجماع وأمكن القول بهما لم يثبت المطلب من الحكم بطهارة المَسبيّ ، وإنّما الثابت طهارة ملاقيه ، ولا تلازم بينهما كما فرضنا ، ونظائره كثيرة.
نعم لم يتبيّن حينئذ أثر نجاسة في هذا الفرع ، ولكن قد يتبيّن في فرع آخر ، كمنعه عن دخول المساجد ونحوه ، إذ لا معارض له في هذا الفرع ، فيتوجّه الحكم بنجاسته مطلقاً باستصحابها الخاصّ الوارد على استصحاب طهارة الملاقي كما مضى.
وحيث إنّ الفرع الأعظم هو طهارة الملاقي أو نجاسته مع عدم وجود الإجماع المركب المقطوع به على تعارض الاستصحابين ، تعيّن القول بطهارته في هذا الفرع ، سيّما مع التأيّد بالإجماع المنقول المتقدم. ولا يعارضه عبارة الذكرى المتقدمة ، لكونه راجحاً عليها ، مضافاً إلى استلزام نجاسته العسر والحرج المنفي. ولكن الاحتياط واضح.