وليس فيه كالعبارة تقييد الإقالة بصورة الندامة ، خلافاً لجماعة ، فقيّدوها بها (١) ؛ حملاً للإطلاق عليه ، لأنّه الغالب في أفراده ؛ والتفاتاً إلى ورود القيد في الخبر : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأذن لحكيم بن حزان في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم (٢) ، الحديث.
وفي الموثق المروي عن الخصال : « أربعة ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة » وعدّ منهم « من أقال نادماً » (٣).
والتحقيق : أنّه ليس فيهما كعبارة هؤلاء الجماعة نفي الاستحباب عمّا عدا محلّ القيد ، فالإطلاق أولى ، مع ما فيه من قضاء الحاجة ، وإدخال المسرّة في قلب الأخ المؤمن ، المندوب إليهم مطلقاً في الشريعة.
ومنها : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان » (٤) والأخبار بمعناه كثيرة (٥) ، إلاّ أنّ غاية ما يستفاد منها استحباب إعطاء الراجح.
ولم أقف على ما يدلّ على الحكم المقابل صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، وإن كان في آية المطفّفين وبعض النصوص نوع اشعار به ، ففي الخبر : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ إلاّ رجحاً ، ومن أعطى
__________________
١٧ : ٣٨٦ أبواب آداب التجارة ب ٣ ح ٢.
(١) منهم : الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٢٨٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١١٩ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ١٩.
(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٥ أبواب آداب التجارة ب ٣ ح ١.
(٣) الخصال : ٢٢٤ / ٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٧ أبواب التجارة ب ٣ ح ٥.
(٤) الكافي ٥ : ١٥٩ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٥ ، تهذيب ٧ : ١١ / ٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٢ أبواب آداب التجارة ب ٧ ح ٣.
(٥) الوسائل ١٧ : ٣٩٢ أبواب آداب التجارة ب ٧.