زيادة على ما مرّ الصحيح : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو وزناً » (١).
والرضوي : « الربا الذي لا يؤكل هو ما يكال أو يوزن » (٢).
وصريح الخبر المنجبر إرساله وقطعه بالعمل ، والموافقة لما مرّ ، وفيه : « من عُدّ عدّاً ولم يُكَلْ ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ، ويكره نسيئة » (٣).
ولا مكافأة لشيء من أدلّة المنع لهذه بالضرورة ، سيّما أخبارها ؛ لخروجها عمّا نح فيه ظاهراً ، فإنّ مواردها ممّا لا يقال له في العرف إنّه يباع عدّاً ، ولذا فرضها الأصحاب مسألة أُخرى غير المسألة ، وإن ظهر من جماعة كبعض شرّاح الكتاب اتحادهما (٤). وليس كذلك قطعاً ، مع أنّ جملة منها بل أكثرها مصرّحة بجواز التفاضل يداً بيد ، ولا يقول به المانعون.
وكيف كان ( أشبهه ) أي الخلاف هنا وأشهره ، بل عن الخلاف والسرائر ومجمع البيان الإجماع عليه (٥) ( الانتفاء ) رأساً ، فيجوز بيع أحد المعدودين بالآخر مع التجانس والاختلاف مطلقاً ، وفاقاً للعماني والصدوقين والشيخ والقاضي (٦) وكافة المتأخّرين. خلافاً للمفيد والإسكافي والديلمي (٧).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، الوسائل ١٨ : ١٤٦ أبواب الربا ب ١٣ ح ٣.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٥٨ ، المستدرك ١٣ : ٣٣٤ أبواب الربا ب ٣ ح ١ ، وفيه صدر الحديث.
(٣) الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، الوسائل ١٨ : ١٥٣ أبواب الربا ب ١٦ ح ٢.
(٤) التنقيح ٢ : ٩٠.
(٥) الخلاف ١ : ٥٢٦ ، السرائر ٢ : ٢٦٢ ، مجمع البيان ١ : ٣٩٠.
(٦) حكاه عن العماني ووالد الصدوق في المختلف : ٣٥٣ ، الصدوق في المقنع : ١٢٥ ، الشيخ في النهاية : ٣٧٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٦٢.
(٧) المفيد في المقنعة : ٦٠٥ ، نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٥٣ ، الديلمي في المراسم : ١٧٩.