بأس به » (١).
وفي الخبرين : « ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا » (٢).
وفي آخر : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، نأخذ منهم ولا نعطيهم » (٣).
ومقتضاه اختصاص النفي بصورة أخذ المسلم الزيادة دون العكس ، وهو الأظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل في ظاهر السرائر وصريح الخلاف الإجماع عليه (٤) ؛ لذلك ، وللاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على تحريم الربا على المتيقّن.
خلافاً للنهاية وجماعة ، فأطلقوا الجواز (٥). وهو ضعيف.
وفي شمول الأولين لمن علا ومن سفل ، والزوجة للمنقطعة ، والمملوك للمكاتب بقسميه نظر ، ينشأ من الإطلاق أو العموم ، ومن لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل المتقدّم على الفرد المتيقّن ، بناءً على الشك في دخول ما عداه في الأمرين ؛ لعدم التبادر. وهو أحوط ، بل لعلّه أولى وأظهر.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٦ ، الوسائل ١٨ : ١٣٦ أبواب الربا ب ٧ ح ٦.
(٢) أحدهما تقدم في ص : ٣٩٦٩. والآخر في : التهذيب ٧ : ١٧ : ٧٥ ، الإستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٦ ، الوسائل ١٨ : ١٣٦ أبواب الربا ب ٧ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٤٧ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٠ ، الوسائل ١٨ : ١٣٥ أبواب الربا ب ٧ ح ٢.
(٤) السرائر ٢ : ٢٥٢ ، الخلاف ١ : ٥٣٩.
(٥) النهاية : ٣٧٦ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٤٨٥ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٩٤ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ٦٢.