عليه عامّتهم ، وإن اختلفوا في التعبير بظاهرهما ، كما عن الأوّلين وهنا ، أو بما يوجب إرجاعهما إلى القاعدة ، كما عليه جماعة (١) ، بجعل الأمر بالتحويل فيهما كناية عن التوكيل في طرفي العقد ، وبناؤه على صحته وصحة القبض إذا توقّف البيع عليه بمجرّد التوكيل في البيع ؛ نظراً إلى أنّ التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها. ولا ريب فيه على هذا التعبير ، وإن احتاج إلى عناية تطبيق ظاهر الخبرين عليه ؛ لموافقته للقاعدة ، لكن بشرط قبض عين العوضين بعد العقد ، مع احتمال العدم ، إمّا لما سيأتي من كون ما في الذمّة مقبوضاً ، أو للخبرين الظاهرين فيه ، مع اعتضادهما بفتوى الأكثر جدّاً ، فيقيَّد بهما ما دلّ على اشتراط التقابض في النقدين من النصّ والفتوى.
ولا بُعد فيه على الأوّل أيضاً بعد ورود النصّ المعتبر فيه ؛ إذ لا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتّحاد مَن عليه الحق ، فكان كالقابض ، كما ذكره الفاضل في المختلف (٢).
فخلاف الحلّي (٣) ومصيره إلى البطلان مطلقاً مع ندرته ، كما في الدروس (٤) ضعيف ، وإن كان الأحوط العمل عليه ، والخروج عن شبهته بالتوكيل في البيع والقبض الراجع الى التعبير الأخير لكن مع الشرط المتقدّم.
بل يكفي التوكيل في القبض خاصّة ظاهراً إن جرت بينهما صيغة
__________________
(١) منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٥١١ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣٧٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٩٩.
(٢) المختلف : ٣٥٨.
(٣) السرائر ٢ : ٢٦٦.
(٤) الدروس ٣ : ٣٠١.