ويستفاد من بعض الصحاح المنع عن ابتياعه نسيئة ، وفيه : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئاً ، فقال : « لا يبيعه نسيّاً ، وأمّا نقداً فليبعه بما شاء » (١).
إلاّ أنّ فيه إجمالاً ، مع احتماله الحمل على الكراهة جدّاً جمعاً بينه وبين ما تقدّم ؛ لعدم مكافأته له قطعاً.
وكيف كان ، فالجواز عند الأصحاب مطلقاً مشروط بما ( إذا لم يشترط ) البائع في البيع الأوّل ( ذلك ) أي بيعه منه ثانياً ، ولا خلاف فيه.
ويدلّ عليه ظاهر المروي عن قرب الإسناد وعن كتاب علي بن جعفر عنه عن أخيه عليهالسلام : عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحلّ؟ قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » (٢).
وربما علّل تارة باستلزامه الدور ؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه.
وأُخرى بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع حقيقة.
وضعّف الأوّل : بأنّ المتوقّف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقاله إليه ، غايته أنّ تملّك البائع موقوف على تملّك المشتري ، وأمّا أنّ تملّك المشتري موقوف على تملّك البائع فلا ؛ ولأنّه وارد في باقي الشروط كشرط العتق ، وخصوصاً شرط بيعه للغير ، مع صحّته إجماعاً. وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل ؛ لتخلّل ملك
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٧ ، الوسائل ١٨ : ٤٥ أبواب أحكام العقود ب ٦ ح ٨.
(٢) قرب الإسناد : ٢٦٧ / ١٠٦٢ ، مسائل علي بن جعفر : ١٢٧ / ١٠٠ بتفاوت ، الوسائل ١٨ : ٤٢ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٦.