المشتري فيه.
والثاني : بأنّ الفرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنّما رتّب عليه نقله ثانياً ، بل شرط النقل ثانياً يستلزم القصد إلى النقل الأول ، لتوقّفه عليه ، ولاتّفاقهم على أنّهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صحّ وإن كان من قصدهما ردّه ، مع أنّ العقد يتبع القصد ، والمصحّح له ما ذكرناه من أنّ قصد ردّه بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه ، وإنّما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلاً ، بحيث لا يترتّب عليه حكم الملك وهو حسن.
( ولو حلّ ) الأجل ( فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صحّ ) بلا خلاف يظهر ؛ لبعض ما مرّ.
( ولو زاد عن الثمن ) الذي باع به أوّلاً ( أو نقص ) عنه ( ففيه ) قولان و ( روايتان ، أشبههما ) وأشهرهما ( الجواز ) وهي : الصحاح المستفيضة المعتضدة بالأصل والعمومات ، منها ما مرّ ، وفي آخر : عن رجل باع طعاماً بمائة درهم إلى أجل ، فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس لي دراهم خذ منّي طعاماً ، فقال : « لا بأس به ، فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » (١) ونحوه في رابع (٢) وغيره (٣).
والثانية : الخبر : عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى ، فلمّا
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٦ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٤ ، التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٦ ، الإستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٦ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٧ أبواب السلف ب ١١ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٩ ، وج ٧ : ٤٤ / ١٩١ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٨ أبواب السلف ب ١١ ح ١١.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٧ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٣ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٦ أبواب السلف ب ١١ ح ٨.