وفي الثاني : عن تراب الصائغين وإنّا نبيعه ، قال : « أما تستطيع أن تحلّه من صاحبه؟ » قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتّهمني ، قال : « بعه » قلت : بأيّ شيء أبيعه؟ قال : « بطعام » قلت : فأيّ شيء نصنع به؟ قال : « تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله » قلت ، إن كان لي قرابة محتاج فأصله؟ قال : « نعم » (١).
وقصور السند منجبر بالعمل.
ويستفاد من الأخير توقّف التصدّق على عدم إمكان الاستحلال من الصاحب ، وبه صرّح الأصحاب ، حتى ذكروا أنّه لو علمه في محصورين وجب التخلّص منه ولو بالصلح مع الجهل بمقدار الحق ، ولا فرق في ذلك بي ما إذا كان متعدّداً أو متّحداً.
لكن ظاهر الخير جواز التصدّق مع العلم بالمالك بمجرّد خوف التهمة. وهو مشكل ، سيّما مع إمكان إيصال الحق المتصدّق به إليه ، أو الاستحلال مه بوجه لا يوجب التهمة.
وعلى قول قويّ في الثاني (٢) لو ظهر المالك ولم يرض به ؛ لعموم الأدلّة الدالّة على ضمان ما أخذت اليد ، خرج منه ما لو إذا رضي الصاحب أو استمرّ الاشتباه بالإجماع ، فيبقى الباقي.
والقول الثاني العدم ؛ لإذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقّب الضمان.
وفي التلازم نظر ، مع إشعار الخبرين يقول : « إمّا لك وإمّا لأهله » بتعقّب الضمان إذا لم يرض المالك ، بناءً على معناه على الظاهر المصرّح به
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣١ ، الوسائل ١٨ / ٢٠٢ أبواب الصرف ب ١٦ ح ٢.
(٢) عطف على قوله : في الأول ، في ص ٤٠٠٥ ، والمراد به الضمان.