في كلام جماعة (١) أنّ التصدّق لك إن لم يرض الصاحب ، وله إن رضي. ولا ريب أنّ الضمان أحوط.
ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين ، كما ذكره الأصحاب ؛ ولعلّه لانصراف الإطلاق إليه بحكم الاستقراء.
ويجوز الدفع إلى ذي قرابته إذا كانوا بصفتهم ، بنصّ الخبري ، وعدم خلاف بين الأصحاب فيه وفي جواز الإعطاء للعيال إذا كانوا بصفة الاستحقاق ؛ ولعلّه لفحوى الجواز في الزكاة.
ويستفاد منه جواز أخذه لنفسه مع الشرط المذكور إن قلنا بذلك ثمّة لو دفعت إليه للصرف في الفقراء وأهل المسكنة وهو بصفتهم ، فتأمّل.
ويلحق بالصياغة ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلّف أثر المال ، كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة.
كلّ ذا إذا لم يعلم إعراض المالك عنه ، وإلاّ قالوا : جاز التملك له والتصرّف من دون تصدّق عن الصاحب ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، حيث لم ينهض حجّة على انتقال الملك وجواز التصرّف بمجرّد نيّة الإعراض ، مضافاً إلى إطلاق الخبرين بالتصدّق ، فتأمّل.
__________________
(١) منهم : صاحب الحدائق ١٩ : ٣١٢.