رواية الأصحاب (١).
نعم ، عن الشيخ القول بجواز الفسخ مع تعذّر قبض الثمن (٢) ، وقوّاه في الدروس (٣) ؛ لخبر نفي الضرر ، لا لما مرّ من النص ، لعدم التقييد فيه بقيد تعذّر قبض الثمن. والرجوع فيه إلى أدلّة لزوم العقد أولى ؛ لاندفاع الضرر بأخذ العين مقاصّة إن أمكنت ، وإلاّ فليس للفسخ فائدة.
وظاهر النصوص كما ترى بطلان البيع بعد الانقضاء لا ثبوت الخيار ، كما عن الإسكافي وأحد قولي الطوسي (٤) ، إلاّ أنّ الشهرة العظيمة والإجماعات المحكية البالغة حدّ الاستفاضة مع أصالة بقاء الصحة أوجبت المصير إلى حمل البيع المنفي بعد تعذّر الحمل على الحقيقة على البيع اللازم خاصّة ، وإن كان أقرب المجازات نفي الصحة.
مع إمكان المناقشة في ظهور الدلالة بورود النفي هنا مورد توهّم لزوم المعاملة ، فلا يفيد سوى نفيه ، وهو يجامع بقاء الصحة المستفاد من الأدلّة المتقدّمة.
مضافاً إلى إشعار ما عدا الخبر الأولّ بذلك ، من حيث تخصيص النفي فيه بالمشتري فقال : « لا بيع له » وهو ظاهر في الثبوت للبائع.
ولا ينافيه نفيه فيما بينهما في الخبر الأوّل ؛ لكون المتعلّق المركّب الصادق نفيه بانتفاء البيع عن أحدهما ، فلا إشكال بحمد الله تعالى.
ثم إنّه لا فرق في المبيع بالإضافة إلى مدّة الخيار بين الجارية وغيرها
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.
(٢) كما في النهاية : ٣٨٥.
(٣) الدروس ٣ : ٢٧٤.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٥١ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ٨٧.