والأفضل التورّع عنها بلا خلاف إن لم يخبر المجيز بالإباحة ؛ للشبهة الموجبة للكراهة.
وظاهر الخبرين المرويين عن العيون وغيره ، المتضمّن أحدهما لعدم قبل أبي الحسن موسى عليهالسلام جوائز الرشيد أوّلاً بعد أن أُهديت إليه (١).
وثانيهما تعليل قبوله منه بقوله : « لولا أنّي أرى من أزوّجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله ما قبلتها » (٢).
وربما نافاهما ما دلّ على قبول الحسنين عليهماالسلام جوائز معاوية ، كما في الصحيح (٣) وغيره (٤).
ويمكن الجمع بحمل القبول إمّا على الوجه الذي علّل به في أحدهما ، أو على أنّ المراد منه الإرشاد إلى الإباحة ودفع توهّم الحرمة ، أو على كونه بعد العلم بخلوصها عن الحرام ، ولا ريب في انتفاء الكراهة حينئذٍ ، ولا خلاف فيه ، ولا في انتفائها بإخبار المجيز بذلك ، أو إخراج الخمس ، لكونه مطهّراً للمال المختلط بالحرام علماً فلأن يطهّر المختلط به ظنّاً أو احتمالاً أولى ثم أولى.
وفي الموثق : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهمالسلام » (٥).
__________________
يكتسب به ب ٥٢ ح ٥.
(١) عيون الأخبار ١ : ٦٠ / ٤ ، الوسائل ١٧ : ٢١٦ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١٠.
(٢) عيون الأخبار ١ : ٦٢ / ٥ ، الوسائل ١٧ : ٢١٦ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١١.
(٣) قرب الإسناد : ٩٢ / ٣٠٨ ، الوسائل ١٧ : ٢١٦ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١٣.
(٤) الإحتجاج : ٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٢١٧ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١٤.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٣٠ / ٩١٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤ ح ٣.