واضحة على اختصاص المنع فيها بما قيّدت المنع به هذه الرواية.
وهنا قولان آخران مفصِّلان تارة بالفرق بين قول الدافع : هو للفقراء مطلقاً ، أو : أعطه لهم ، مع عدم علم المالك بفقره ، فالثاني ، بشرط أن لا يتخصّص بزيادة في الكميّة أو الوصف. وقوله : أعطه لهم ، مع علمه به ، فالأوّل ؛ لأنّ المالك لو أراد لخصّصه بالذكر.
وفيه نظر ، فقد يمنع التخصيص ترفع المدفوع إليه مقابلته بالتصريح له بأخذه.
وأُخرى بالفرق بين قوله : أصرفه وما في معناه ، في الفقراء ، فالثاني ، وإليهم ، فالأوّل.
وفيهما مع عدم وضوح مستندها نظر ، سيّما في مقابلة إطلاق ما مر من النص المعتبر.
( ولو أعطى عياله ) وأقاربه ( جاز ) بلا خلاف ( إذا كانوا بالصفة ) للأصل ، والصحيح : في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في المساكين وله عيال محتاجون ، أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال : « نعم » (١).
وليس فيه التقييد بعدم التفاضل ، ولا ريب فيه في نحو الزكاة الجائز فيها ذلك ، ومحتمل في غيره عملاً بالإطلاق ، إلاّ أن يكون العدم هو المتبادر ، فيتعيّن.
ونحوه الكلام في الأخذ لنفسه إن جوّزناه ، لولا الإجماع المتقدّم المحكي ، والخبران المقيّدان (٢).
مع إمكان التأمّل في الإجماع بعدم صراحة كلام الحاكين له فيه ،
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ١٠٠١ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٧ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤ ح ٢.
(٢) المتقدمان في ص : ٣٧٤٥.