يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه » (١) ونحوه الثاني (٢).
والموثق (٣) كالصحيح بأبان المجمع على تصحيح رواياته ، بل قال جماعة بوثاقته (٤) ، ولكن ليس فيه اشتراط عدم الأخذ زائداً على ما يعطي الغير ، بل مطلق ، ولكن الأوّلان مقيّدان به فيجب حمله عليهما ، سيّما مع دعوى الإجماع من كلّ من جوّز الأخذ عليه في كلام جماعة من أصحابنا (٥).
وهذه النصوص مع صحة أكثرها بل جميعها ظاهرة الدلالة بل صريحة معتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكيّة ، فلا يقاومها شيء مما مرّ من الأدلّة ، فأوّلها يخصّص بها ، ويطرح الصحيح في مقابلها ، لقصوره سنداً ومقاومة لها جدّاً ، أو يؤوّل بالكراهة ، أو يحمل على صورة وجود القرائن المانعة عن الأخذ ، كما ذكره جماعة (٦).
ولا بأس بهما ، سيّما الثاني ؛ لما صرّحت به اولى الروايات بالمنع عن الأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه ، بعد تصريحها أوّلاً بالجواز على الإطلاق ، وراويها بعينه هو راوي تلك الصحيحة ، وذلك قرينة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٧ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤ ح ١.
(٤) منهم : العلاّمة في المختلف : ٢٢٥ ، والشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي في معراج أهل الكمال : ٢٠ ، وأُنظر مرآة العقول ١٦ : ١٠٠.
(٥) منهم : الشهيد في المسالك ١ : ١٦٧ ، وأُنظر مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١١٥.
(٦) منهم : المجلسي الأوّل كما حكاه عنه في ملاذ الأخيار ١٠ : ٣٢٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١١٢ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٢٤٠.