البينة ، قال : « يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها » (١).
ثمّ يرجع بذلك كلّه على البائع إذا لم يحصل له نفع في مقابله ؛ لنفي الضرر ، وللموثق في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية ، فقال : « يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه » (٢).
ومع حصول النفع فيه إشكال.
كلّ ذا إذا لم يكن عالماً أنّه لغير البائع أو ادّعى البائع الإذن ، وإلاّ لم يرجع بما اغترم ، لأنّه غاصب.
ولا ينافيه إطلاق الخبرين المتقدّمين ؛ فإنّ ظاهرهما بحكم التبادر للغلبة الجاهل.
وهل يرجع بالثمن؟ المشهور لا مطلقاً ؛ لأنّه دفعه إليه وسلّطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له ، فيكون بمنزلة الإباحة.
وقيّده الشهيد الثاني بما إذا تلف ، أمّا مع بقائه فله الرجوع ؛ لأنّه ماله وهو متسلّط عليه بمقتضى النص (٣) ، ولم يحصل منه ما يوجب النقل عن ملكه ؛ لأنّه إنّما دفعه عوضاً عن شيء لا يسلم له لا مجّاناً. قال : بل يحتمل
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٧ ، الإستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٤.
(٢) التهذيب ٦ : ٨٢ / ٣٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٥.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ / ٩٩ ، ٤٥٧ / ١٩٨ ، وج ٢ : ١٣٨ / ٣٨٣.