الدابة ) ولو في طريق الردّ ، ونعلها ، وحلب ما يحلب ، ولبس الثوب وقصارته ، وسكنى الدار ، ونحو ذلك ممّا يعدّ تصرّفاً.
وينبغي تقييده بعدم قصد الاختبار ونحوه ممّا دلّ على عدم الرضاء بالعقد وإمضائه ، كما مضى في بحث الخيار (١).
والأصل فيه بعد ما مرّ ثمة وعدم الخلاف فيه أوّل المعتبرين المتقدّمين (٢) ، والمرسل كالصحيح المتقدّم (٣) ، لكنّه في الجملة ، كالصحاح المستفيضة الآتية في وطء الأمة (٤).
( و ) إطلاقها يشمل ( التصرّف الناقل ) كالبيع ونحوه وغيره ، والمغيّر للعين وغيره ، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا.
( و ) لا فرق فيه بين ما ( لو كان قبل العلم بالعيب ) أو بعده.
خلافاً للمحكي عن الطوسي في التصرف قبل العلم ، فلم يسقط به الخيار (٥) ؛ للأصل. ويندفع بما مرّ.
وللخبر الأوّل ، حيث جعل فيه العلم بالعيب قبل الحدث شرطاً لمضيّ البيع عليه به.
وفيه نظر ؛ لتوقّفه على اشتراط سبقه على الحدث في سقوط الخيار به. وليس بمعلوم ، فيحتمل أنّ المراد أنّه لو أحدث فيه شيئاً ثم علم به لم يكن له الخيار ، لا أنّ الحدث إذا كان بعد العلم ينفي الخيار فيستدلّ بمفهومه على أنّ الحدث قبله لا ينفيه ، فتدبّر.
__________________
(١) راجع ص : ٣٨٥٣.
(٢) في ص : ٣٩١٨.
(٣) في ص : ٣٩١٧.
(٤) في ص : ٣٩٢٤.
(٥) حكاه عنه في الدروس ٣ : ٢٨٣.