الفوريّة عن هذا الخيار من غير خلاف يعرف ، كما صرّح به جماعة (١) ، بل ربما احتمله بعضهم إجماعاً (٢).
وهو أقرب ؛ للاستصحاب ، وإطلاق النصوص ، وخصوص بعضها كما (٣) قيل. وحكاية الإجماع في الغنية (٤) بمصير كافّة المتأخّرين إلى خلافه موهونة.
( وبحدوث عيب عنده ) مضمون عليه ، سواء كان حدوثه من جهته أم لا. واحترزنا بالقيد عمّا لو كان حيواناً وحدث العيب فيه في الثلاثة من غير جهة المشتري ، فإنّه حينئذٍ لا يمنع من الردّ ولا الأرض ؛ لأنّه مضمون على البائع.
ولو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرض أو غير مجبور جاز.
وفي حكمه ما لو اشترى صفقةً متعدّداً فظهر فيه عيب فتلف أحدهما ، أو اشترى اثنان صفقةً وامتنع أحدهما من الردّ فإنّ الآخر يُمنع منه وله الأرش وإن أسقطه الآخر ، سواء اتّحدث العين أم تعدّدت ، اقتسماها أم لا ؛ لما مرّ من الأصل ، واختصاص المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنص بغير محلّ الفرض ؛ مضافاً إلى حديث نفي الضرر ، مع أنّه لا خلاف في ذلك سوى الأخير ، كما يأتي (٥).
( وبإحداثه في المبيع حدثاً ) يعدّ في العرف تصرّفاً ( كركوب
__________________
(١) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٤٣٦ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ٩٤ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ١١٧.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٩٦.
(٣) كفاية الأحكام : ٩٤.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
(٥) في ص : ٣٩٢٣.