الضميمة معلومة ولا دلّت على معلوميّتها معها ، فكيف يقال بالجواز هنا والمنع عنه منفرداً؟!
( وكذا ) لا يجوز بيع ( كل واحد منهما ) أي كل من الصوف والأجنّة ، ويحتمل إرجاعه إلى الضميمتين في المسائل الثلاث ، لكنّه بعيد ( منفرداً ) للجهالة ، وهو حسن إن لم تزل بما يوجب المعلوميّة ، كالمشاهدة في نحو القصب والأصواف والأوبار والشعر ، فإنّها تؤثّر المعلوميّة فيها على الأشهر الأقوى ، وإن كان كلّ من الأصواف وتالياتها موزوناً في الجملة ؛ لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجزّ عرفاً دون ما إذا كانت على الظهر جدّاً ، فإنّها حينئذٍ كالثمرة على الشجرة ليست بموزونة. فيصحّ بيعها مع المشاهدة ، وفاقاً للمفيد والحلّي (١) وأكثر المتأخّرين (٢) ؛ للأصل ، وفقد المانع.
خلافاً لظاهر إطلاق العبارة تبعاً للمشايخ الثلاثة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
وقيّد الشهيد الجواز بشرط الجزّ أو كونها مستجزّة بالغة أوانه (٣).
قيل : ولا وجه لاعتباره ؛ لأنّ ذلك لا مدخل له في الصحة ، بل غايته مع تأخيره الامتزاج بمال البائع ، وهو لا مقتضي بطلان البيع ، كما لو امتزجت لَقَطة الخُضر بغيرها فيرجع إلى الصلح (٤). وهو حسن.
ولو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدّة معلومة وتبعيّة المتجدّد لها في
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٩٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٢٢.
(٢) منهم العلاّمة في المختلف : ٣٨٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١١١ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٨٨.
(٣) الدروس ٣ : ١٩٦.
(٤) الروضة ٣ : ٢٨٣.