والمتبادر منها ومن ظاهر الأمر بالوفاء بالعقود الشاملة لما الشرائط جزؤها وجوب الوفاء بها مطلقاً ، سيّما بملاحظة الخبر : « من شرط لامرأته شرطاً فليَفِ به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً » (١) وهو أقوى ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا (٢) ، وفي الغنية والسرائر الإجماع عليه (٣).
وقيل : لا يجب ، وإنّما فائدته جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند الإتيان به ؛ تمسّكاً بالأصل ، وضعف النصوص عن إفادة الوجوب (٤).
ويضعّفان بما مرّ ؛ مضافاً إلى عموم الأمر في الكتاب كما ظهر.
وقيل بالتفصيل وهو : أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به ، كشرط الوكالة في العقد ، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم ، بل يقلّب العقد اللازم جائزاً ، وجعل السرّ فيه أنّ اشتراط ما العقد كافٍ في تحقّقه كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في الجواز واللزوم ، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد وقد علّق عليه العقد ، والمعلّق على الممكن ممكن ، وهو معنى قبل اللازم جائزاً (٥).
وهو كسابقه في الضعف ، وإن كان أجود منه.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٧٢ ، الوسائل ١٨ : ١٧ أبواب الخيار ب ٦ ح ٥.
(٢) منهم : العلامة في الإرشاد ١ : ٣٥٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٩٠ والروضة البهية ٣ : ٥٠٨ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٤٧.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، السرائر ٢ : ٣٢٦.
(٤) قال به الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهيّة ٣ ) : ٥٠٦.
(٥) حكاه في الروضة ٣ : ٥٠٧.