ولا ينافيه الصحيح : عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته ممّن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير ، فقال : « لا بأس » (١).
لاحتمال اختصاصه بصورة عدم الشرط والاتفاق ، بل عدم العلم والظن أيضاً ؛ لانتفاء التحريم معه إجماعاً ، مع قصوره عن المقاومة لما مرّ وإن قصر بحسب السند ، لانجباره بالإجماع والأُصول من جهة النقل والعقول.
هذا مع أنّ حمل الخمر فيه غير منحصر الوجه في التحريم ، فيحتمل ارتكابه للتخليل. ولا ينافيه حمل الخنازير ؛ لأعميّة وجهه كالأوّل من الحرام ، فيحتمل الحمل لوجه محلّل ، كحصول جبر فيه ونحوه.
وخصوص الصحيح في الأخير : عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً ، قال : « لا » (٢).
ونحوه الخبر المعتبر (٣) بالعمل ، ووجود ابن محبوب وأبان المجمع على تصحيح رواياتهما في سنده ، فلا يضرّ جهالة رواية.
مع خلوّهما عن المعارض ، واعتضادهما بما مرّ من الأُصول والإجماع المحقّق أو المنقول.
وظاهرهما كالخبر الأوّل انسحاب التحريم إلى صورة العلم بالشراء
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٨ ، الإستبصار ٣ : ٥٥ / ١٨٠ ، الوسائل ١٧ : ١٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٦ أبواب ما يكتسب به ب ٤١ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٤ ، الوسائل ١٧ : ١٧٦ أبواب ما يكتسب به ب ٤١ ح ٢.