ويستدلّ بمفهومه على الحكم الثاني ، مع موافقته للأصل المجمع عليه نصّاً وفتوى من أنّ على المنكر اليمين بناءً على كون المشتري خاصّة منكراً وإن توهّم كونه مطلقاً أو في الجملة مدّعياً ، لاندفاع التوهّم برجوع النزاع إلى الزائد عن الثمن لا إلى أصل الانتقال ؛ لكونه بينهما مسّلماً.
وهذا الأصل وإن عمّ منطوق الخبر ولذا قيل به فيه أيضاً ، كما عن التذكرة (١) ، إلاّ أنّ اعتبار السند بما مرّ مضافاً إلى روايته في الكتب الثلاثة واعتضاده بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدمة ، مع أخصّيته بالإضافة إلى الأصل والقاعدة أوجب تخصيصها به ، سيّما مع تأيّده بإطلاق الصحيح : « إن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا » (٢).
وظاهر التتارك بقاء السلعة.
وفي المسألة أقوال أُخر نادرة كادت تكون شاذّة ، مع عدم قيام دليل صالح على أكثرها عدا القول المتقدّم ، وهو تقديم قول المشتري مطلقاً.
وفيه زيادةً على ما مضى التأمّل في الإطلاق جدّاً ؛ لرجوع الأمر في بعض الصور إلى التحالف ، كأن يدّعي البائع البيع بألف درهم والمشتري البيع بغنم ، فتأمّل.
وعلى المختار لو كانت العين قائمة لكنّها قد انتقلت عن المشتري انتقالاً لازماً كالبيع والعتق ففي تنزيله منزلة التلف قولان. قيل : أجودهما العدم ، لصدق القيام عليها وهو البقاء ، ومنع مساواته للتلف في العلّة
__________________
١٨ : ٥٩ أبواب أحكام العقود ب ١١ ح ١.
(١) التذكرة ١ : ٥٧٥.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٠ ، الوسائل ١٨ : ٥٩ أبواب أحكام العقود ب ١١ ح ٢.