الموجب له سوى الضرر المندفع بخيار الردّ.
ويندفع الإجماع بالوهن ، كيف ولم يوجد بما ادّعاه قائل سواه؟! والأخيران بما مرّ من الدليلين.
ولكن قد يمنعان ، فالأوّل : بمنعه ، بناء على وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه من انتفاء الضرر على البائع في المقيس عليه ؛ لأنّ التلف فيه موجب لبطلان البيع الموجب للتسلّط على استرداد الثمن خاصّة ، وثبوته في الثاني ، لعدم رضاء البائع ببذل العين إلاّ في مقابلة تمام الثمن ، فأخذ المبيع منه ببعضه من غير رضاء منه تجارة عن غير تراضٍ محرّم بالكتاب والسنّة.
ولا ينتقض بأخذ الأرش في العيب السابق على العقد مع ورود دليل المنع فيه أيضاً ؛ لمنع الورود على الإطلاق ، لعدم تسليمه فيما إذا علم البائع بالعيب ، فقد يكون الوجه في أخذ الأرش منه المقابَلَة له بمقتضى التغرير وإقدامه على الضرر ، ولا كذلك محلّ الفرض ، ويسلّم في صورة الجهل ، ولكن يدفع النقض فيها بالإجماع ، وهو كافٍ في ردّ دليل المنع ؛ مضافاً إلى النصوص إن تمّت في الدلالة على جواز أخذ الأرش ، فتأمّل.
والثاني : أوّلاً : بمتروكيّة الظاهر عند المستدلّ من حيث الدلالة على عدم انتقال الملك بمجرّد العقد ، والتوقّف على انقضاء الشرط ، وهو متحاشٍ عنه باليقين.
وثانياً : بضعف الدلالة ، أوّلاً : بشهادة السياق بكون المراد من الحدث ما هو من قبيل الموت المترتّب عليه تلف الجملة.
وثانياً : وهو العُمدة بعدم الدلالة على مشروطيّة تعلّق الضمان على البائع بكون الحدث قبل القبض ، بل غايته الدلالة على تعلّقه عليه قبل