الطير في الهواء ونحوه ، ولعلّه الظاهر. وليس المقام منه ؛ لإمكان القدرة على تسليمه بإجازة صاحبه ، مع احتماله كالثاني ما قدّمناه عن الفاضلين (١) ، مع معارضته بكثير من النصوص المعتبرة المجوّزة لبيع ما ليس عنده ، المعربة عن كون المنع عنه مذهب العامّة.
ففي الصحيح : عمّ باع ما ليس عنده : « قال : لا بأس » قلت : إنّ من عندنا يفسده ، قال : « ولم؟ » قلت : باع ما ليس عنده ، قال : « ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده » (٢) الخبر.
نعم في الصحيح : في امرأة باعت أرضاً ليست لها ، أتعطى المال أم تمنع؟ قال : « ليمنعها أشدّ المنع ، فإنّها باعت ما لا تملكه » (٣) ونحوه آخر يأتي (٤).
ولهما ظهور في حرمة التصرّف فضولاً ، إلاّ أنّه لعلّها لكون البيع لأنفسهما من غير أن يقصدا مالكها ، ولا كلام فيها حينئذٍ كما مضى ، وصرّح بها جماعة من أصحابنا (٥).
ونحوه الجواب عن المعتبرة المستفيضة الناهية عن شراء الخيانة والسرقة (٦) ، لظهور سياقها في ذلك.
نعم إنّما يكون لها دلالة لو منعت عن الصحة بعد الإجازة من
__________________
(١) راجع ص : ٣٧٦٥.
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٤ ، الوسائل ١٨ : ٤٧ أبواب أحكام العقود ب ٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٣٣ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١ ح ٢.
(٤) في ص : ٣٧٧٣.
(٥) راجع ص : ٣٧٦٥.
(٦) انظر الوسائل ١٧ : ٣٣٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١.