فيما ينتفع به نفعاً بيّناً ، كالفيل ونحوه ؛ للانتفاع بعظمه والحمل عليه ، فيشمله الأصل والعمومات.
مضافاً إلى الخبر في الأول : عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا بأس ، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط » (١).
والخبرين في العاج ، في أحدهما : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يتمشّط بمشط عاج واشتريته له (٢).
وفي الثاني : عن العاج ، فقال : « لا بأس به ، وإنّ لي منه لمشطاً » (٣).
مضافاً إلى دعوى الخلاف الإجماع على جواز التمشّط به ، وجواز استعماله (٤) ، والحلّي ذلك في الأوّل (٥).
فمع ذلك لا وجه لإطلاق المنع عن المسوخ ، بل ينبغي تقييده بما عداهما ، بل بما لا نفع له يعتدّ به عند العقلاء ، إلاّ أن يقال بنجاسة المسوخ. وما هنا يدفعه ، مضافاً إلى ما تقدّم في كتاب الطهارة.
فالقول بجواز التكسّب بها مع الانتفاع المعتدّ به قويّ جدّاً ، وفاقاً لأكثر متأخّري أصحابنا.
والخبر الوارد بالمنع عن البيع والشراء بالقرد مطلقاً (٦) ضعيف جدّاً ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٤ ، الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٣ ؛ بتفاوت في السند.
(٣) الكافي ٦ : ٣٨٩ / ٥ ، الوسائل ٢ : ١٢٣ أبواب آداب الحمام ب ٧٢ ح ٤.
(٤) الخلاف ١ : ٦٨.
(٥) السرائر ٢ : ٢٢٠.
(٦) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٤ ، الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٤.