صحّته ، كما فيما نحن فيه.
والحكمة مستنبطة ، فيشكل التعلّق بها وإن حصل الظنّ القويّ غاية القوّة بصحّتها ، لإطلاق المنع عن العمل بها في شريعتنا.
نعم ، إذا كانت منصوصة أو معلومة علماً قطعيّاً لا يختلجه شائبة شكّ وريبة كانت حجة ، وليست في المقام إحداهما بالضرورة.
نعم ، يمكن الاستدلال عليه بإطلاق الصحيحين المثبتين للخيار ثلاثة أيّام لصاحب الحيوان (١) ، بناءً على أنّ المراد به من انتقل إليه لا صاحبه الأصلي ، فيشمل المقام وعكس الأوّل كما إذا باع الدراهم مثلاً بالحيوان.
وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ تقييده بالمشتري في الموثّق المتقدّم (٢) كإطلاق النصوص باختصاص الخيار بالمشتري له يوهن الإطلاق.
والذبّ عنه باحتمال ورود القيد والإطلاق مورد الغالب مشترك الورود ، فإنّ الغالب في صاحب الحيوان هو المشتري له خاصّة ، إلاّ أن عمومه اللغوي من حيث الإضافة مع عدم سبق معهود مع اعتضاده بالحكمة العامة المشار إليها ينافي الحمل على الغالب ، فلا يخلو القول بذلك عن قوّة ، وإن كان بعدُ في قالب الشبهة من حيث إمكان دعوى سبق المعهود الخارجي وهو الغالب ، فلا يفيد الإضافة العموم اللغوي ، مع اختصاصه بإضافة المصدر لا مطلق المضاف.
والحكمة يرد على التمسك بها الإيراد الماضي
وللحلبي وابن زهرة العلوي (٣) في المدّة : فجعلاها في الأمة مدّة
__________________
(١) المتقدمين في ص : ٢٩٥.
(٢) في ص : ٢٩٥.
(٣) الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.