بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » (١).
وهو لقصوره عدداً واشتهاراً لا يقاوم ما مرّ جدّاً ؛ لصحتها ، واستفاضتها ، ووضوح دلالتها ظهوراً في بعض وصراحةً في آخر ، مع اشتهار العمل بها بين أصحابنا بحيث كاد أن يكون العمل به الآن مجمعاً عليه بيننا ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا (٢).
والعجب منه رضياللهعنه الركون إلى العمل به مع أنّه من الآحاد الغير المعمول بها عنده ، بل وعندنا أيضاً ؛ لما مضى. فيحتمل ككلامه الحمل على أنّ الخيار للمشتري وعلى البائع ، فهو بالنسبة إليهما مدّة ثلاثة أيّام ، أو على أنّ الخيار للمجموع من حيث المجموع فلا يدلّ على ثبوته في الأفراد ، أو على ما لو باع حيواناً بحيوان.
وهذه الوجوه وإن بَعُدت ، إلاّ أنّها للجمع بين النصوص والفتاوى قد حسنت.
وظاهر الوجه الأخير الموافقة للمرتضى فيما إذا كان كلّ من العوضين حيواناً ، وبه صرّح جماعة (٣) ؛ جمعاً بين النصوص المختلفة ، والتفاتاً إلى اتّحاد وجه الحكمة في ثبوت هذا الخيار للمشتري خاصّة ، وهو خفاء حال الحيوان المحتاج إلى ضرب هذا الخيار.
وفيه إشكال ، فإنّ الجمع على تقدير تكافؤ المتعارضين المفقود في البين لا حجّة فيه بمجرّده إن لم يقم شاهد منهما أو من الخارج على
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٩ ، الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣ ح ٣.
(٢) راجع ص ٢٨٣١.
(٣) منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٥١٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٧٨ ، والمحقّق الأردبيلي ٨ : ٣٩٥.