يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثة أيام » (١) وهما بحسب السياق ظاهران في حصر خيار الحيوان في أحدهما ، وهو مخالف للإجماع إن أُريد به البائع ، لعدم الانحصار فيه ، فتعيّن مَن هو الصاحب الآن أي بعد العقد وهو المشتري ، مضافاً إلى تقييده به في الموثق كالصحيح : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام » (٢).
وقريب منها في ذلك كثير من النصوص ، منها الصحيح : على مَن ضمان الحدث في الحيوان؟ قال : « على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري » (٣).
والمرسل كالصحيح : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع » (٤) بناءً على أنّ التلف إنّما هو ممّن لا خيار له ، فتأمّل.
ومن الثاني : الصحيح المروي في قرب الإسناد عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما؟ فقال : « الخيار لمن اشترى نظره ثلاثة أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء » (٥).
خلافاً للمرتضى (٦) خاصّة ، فأثبته للبائع أيضاً ؛ للصحيح : « المتبايعان
__________________
(١) الأول ٥ : ١٧٠ / ٥ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ١. الثاني : ٥ : ١٧٠ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٠ ، الوسائل ١٨ : ١١ أبواب الخيار ب ٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٧ ، الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٩ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٣ ، الوسائل ١٨ : ١٤ أبواب الخيار ب ٥ ح ٢.
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ ، التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٨ ، الوسائل ١٨ : ١٥ أبواب الخيار ب ٥ ح ٥.
(٥) قرب الإسناد : ١٦٧ / ٦١١ ، الوسائل ١٨ : ١٢ أبواب الخيار ب ٣ ح ٩.
(٦) انظر الانتصار : ٢١٠.