للإسكافي والصدوق والشيخين والديلمي والقاضي والحلي (١) ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل وعمومات الكتاب والسنّة الدالّة على لزوم المعاملة بإجراء الصيغة بشرائطها المعتبرة على المجمع عليه بين الطائفة ، وهو في المشتري خاصّة ، كما حكاه جماعة (٢).
والتفاتاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وهي ما بين ظاهره في النفي عن البائع وصريحه ، فمن الأوّل الصحاح وغيرها : « الشرط في الحيوان كلّه ثلاثة أيّام للمشتري » (٣) لظهور اللام في الاختصاص ، مع كون مثل هذا المفهوم للقيد.
ألا ترى إلى الصحيح : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ فقال : « ثلاثة أيّام للمشتري » قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٤).
فإنّه كالنص في الاختصاص ، وإلاّ لاتّجه للراوي سؤال الفرق بين الشرطين المخصّص كلّ منهما فيه بكلّ من الشقّين ، وأخبارهم عليهمالسلام يكشف بعضها عن بعض.
ونحو هذه النصوص في الظهور الصحيحان : « البيّعان بالخيار حتى
__________________
(١) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٥٠ ، الصدوق في المقنع : ١٢٢ ، المفيد في المقنعة : ٥٩٩ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ٧٨ ، الديلمي في المراسم : ١٧٣ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٥٣ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٤١.
(٢) منهم : ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٤٤ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤٥٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٤٤.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣.
(٤) الكافي ٥ : ١٧٠ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٥ ، الإستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤٠ ، الوسائل ١٨ : ١١ أبواب الخيار ب ٣ ح ٥.