الرجل يستبدل الكوفيّة بالشاميّة وزناً بوزن فيقول الصيرفي : لا أُبدّل لك حتى تبدّل لي يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن ، فقال : « لا بأس » فقلت : إنّ الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفيّة على الغلّة ، قال : « لا بأس به » (١).
( وإذا كان في أحدهما غشّ لم يبع بجنسه ) الخالص ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى لزوم الربا فيه ، باحتمال مساواة الجنس الصافي للمغشوش في المقدار ، فيلزم زيادة الغشّ فيه على الصافي ، وهو الربا المحرّم ، فلا يباع بالجنس ( إلاّ أن يعلم ) زيادة الصافي ولو على فرض الندرة ، أو ( مقدار ما فيه ) أي في المغشوش من الجوهر الخالص ( فيزاد الثمن عن قدر ) ذلك ( الجوهر ) ولو يسيراً لم يكن بقيمة الغشّ بعد أن يكون متمولاً في العرف والعادة ، فيكون قد زيد حينئذ ( بما يقابل الغشّ ).
وتقييد منع البيع بالجنس يقتضي الجواز بغيره على الإطلاق ، ولو حالة الجهل بمقدار المغشوش. وهو كذلك ؛ للأصل ؛ وفقد المانع من احتمال الربا ، بناءً على اختلاف الجنس.
وللصحيح : عن شراء الفضّة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ، قال : « لا يصلح إلاّ بالذهب » وعن شراء الذهب فيه الفضّة والزيبق والتراب بالدنانير والورق ، فقال : « لا تصارفه إلاّ بالورق » (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١١ ، التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٨ ، الوسائل ١٨ : ١٨١ أبواب الصرف ب ٧ ح ١.
(٢) الحدائق ١٩ : ٢٩١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢١ بتفاوت ، التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٨ ، الوسائل ١٨ : ١٨٨ أبواب الصرف ب ١١ ح ١.