وإلاّ فالمسألة محلّ مناقشة ، هذا.
مع أنّ الهازل والعابث قد اتّفقوا على المنع فيهما دونه ، مع جريان وجه الفرق المتقدّم بين المكرَه والصبي هنا إن تمّ بالضرورة.
ويمكن الجواب عن الوجهين ، فالأوّل وهو الأصل ـ : باندفاعه بعموم الأمر بالوفاء بالعقد. والقدح فيه بخروج الأكثر بالإجماع فيقيّد لأجله بالمتداول زمان الخطاب كما مرّ ، مع عدم معلوميّة كون ما نحن فيه منه محلّ نظر ؛ لاستلزامه إجماله وعدم إمكان التمسّك به في شيء ممّا عدا محلّ الوفاق ، وهو مخالف لسيرة العلماء وطريقتهم المسلوكة بينهم ، بلا خلاف يظهر بينهم في ذلك أصلاً من جهة استنادهم إليه في محلّ النزاع والوفاق.
فالتحقيق أنّ الجمع بين الإجماعين يقتضي المصير إلى جعل الألف واللام في « العقود » للعهد والإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزمان ، المعهودة والمضبوطة الآن في كتب فقهائنا ، كالبيع والإجازة ونحو ذلك ، لا خصوص أشخاص كلّ عقد متداول فيه مع كيفياتها المخصوصة والمتداولة فيه ، فما عرفت من المحذور.
وحينئذٍ نقول : لا ريب في دخول هذا العقد في جنس تلك العقود وكونه فرداً من أفراده وإن جهل اشتراكه معها في الخصوصيات ، وذلك كما عرفت لا يوجب القدح في دخوله في العموم ، بل هو شامل له فيجب الوفاء به بمقتضاه ، لكن لمّا كان الإكراه مانعاً لم يحكم به ، فإذا زال وجب الحكم ، للعموم.
والثاني : بالإجماع على أنّ المراد بالعقود المأمور بالوفاء بها هو العبائر المعتبرة شرعاً ، الصادرة عمّن يكون لها أهلاً خاصّة دون غيرها