لكن ينبغي تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة ، فإنّه الذي يمكن فيه دعوى اتّفاق الأُمّة.
ومقتضى الأُصول اطّراد الحكم وإطلاقه فيه وفي الباقي دون السفيه في جميع الصور ، كان العقد لهم أو لغيرهم ، أذن لهم الوليّ أم لم يأذن ، أجازوا بعد الإكمال أم لا ؛ لمخالفة الفضولي للأصل ، واختصاص الفتوى والنصّ الدالّ على جوازه إن قلنا به بغير محلّ الفرض.
إلاّ أنّ ظاهرهم الاتّفاق في المكرَه خاصّة على الصحّة بعد الإجازة ، معلّلين بأنّه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله ، وإنّما منع عدم الرضا ، فإذا زال أثّر العقد ، كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة ، فلمّا لحقته إجازة المالك أثّرت. ولا يعتبر مقارنته للعقد ؛ للأصل. بخلاف العقد المسلوب الأصل كعبارة الصبي ، فلا تجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه.
وفي الأصل مع الفرق نظر يظهر وجهه في الأوّل ممّا مرّ ، وفي الثاني من اشتراك العقدين في المانع والمقتضي ، فإنّ المانع وهو عدم اعتبار العقد بنفسه وإن اختلف وجهه مشترك كالمقتضي من عموم لزوم الوفاء بالعقد بعد الرضا ، فإنّه إن عمّم بحيث يشمل العقد الغير المعتبر شمل عقد الصبي أيضاً ، وإن خصّ بالمعتبر منه في نظر الشارع لم يشمل عقد المكرَه أيضاً.
ودعوى تأثير إجازته بعد زوال المانع مع معارضته بالمثل غير معقولة ، وأدلّة الفضولي إن سلّمناها لمثله غير شاملة كما مرّت إليه الإشارة ، وأصالة عدم اعتبار مقارنة القصد والنيّة للعقد ممنوعة معارضة بأصالة بقاء عدم الصحّة قبل الإجازة ، مضافاً إلى الأُصول المتقدّمة.
وبالجملة : لا أظنّ استقامة ذلك في التفرقة ، فإن كان عليها إجماع ،